إسرائيل تصنف ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن قرار إسرائيل، تصنيف ست منظمات فلسطينية من منظمات المجتمع المدني، على أنها «منظمات إرهابية»، هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة العامة، وينبغي إلغاؤه على الفور.
الجماعات، المصنفة على أنها «منظمات إرهابية»، هي من أبرز جماعات حقوق الإنسان والجماعات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة منذ عقود.
تستند القرارات المحددة لتشريع مكافحة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016، إلى أسباب غامضة للغاية أو غير مؤكدة، بما في ذلك أنشطة حقوق الإنسان السلمية والمشروعة تمامًا، مثل المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين، وتنظيم أنشطة للنساء في الضفة الغربية، و «خطوات لتعزيز المعارضة لإسرائيل على الساحة الدولية».
وذكرت باشليت أن «تأكيد الحقوق أمام الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، ليس عملاً إرهابياً، والدعوة إلى حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهاباً».
وأكدت باشليت من جديد أن تشريعات مكافحة الإرهاب، يجب ألا تنطبق على حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني، ويجب عدم استخدام حظر الأعمال التنظيمية لقمع أو حرمان الحق في حرية تكوين الجمعيات، أو لقمع المعارضة السياسية، أو قمع الآراء غير المرغوب فيها، أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني، ويجب على السلطات الوطنية المسؤولة عن حظر المنظمات أن تمتثل امتثالا كاملا للالتزامات الدولية للدول في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز.
عواقب بعيدة المدى
وأشارت باشيليت إلى أن "هذه المنظمات، بما في ذلك بعض الشركاء الرئيسيين، لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى لهذا القرار التعسفي، وكذلك أولئك الذين يمولونها ويتعاونون معها.
إن العمل الهام الذي يقومون به لآلاف الفلسطينيين قد يتم إيقافه أو تقييده بشدة.
وجاء في القرار المعين الذي نشره وزير الدفاع الإسرائيلي، أن هذه المنظمات أصبحت" القوات المسلحة " للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنها زودت بموارد مالية استخدمت فعلا في" أنشطة إرهابية " أو لدعم أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت باشيليت أنه لا يوجد دليل يدعم الادعاءات، ولا معلومات عن نوع ما يسمى «الأنشطة الإرهابية لجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية»، ولا توجد إجراءات عامة لإثباتها.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 على أن يُحكم على موظفي المنظمة المحددة وأعضائها، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و 25 سنة، وينص على مصادرة الأصول وإغلاق المنظمة، كما يجرم تقديم الدعم لهذه المنظمات، بما في ذلك المساعدة المالية وبيانات «الثناء أو الدعم أو التعاطف»، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
حث على الإلغاء
أشارت باشليت إلى أن "قرار تحديد الهوية ينتهك حق الفرد المتضرر في حرية تكوين الجمعيات، وعلى نطاق أوسع، كان له تأثير مخيف على المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني."
ويجب اختبار أي قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات اختباراً صارماً، من حيث الضرورة والتناسب. وعلاوة على ذلك، تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على المشاكل الكبيرة لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، بما في ذلك تعريفه الواسع للغاية للإرهاب، ومسألة الإجراءات القانونية الواجبة، والطريقة التي يسمح بها بسرية الأدلة.
ووفقًا لباشليت، «بموجب القانون الدولي، ليس من الخطأ فحسب، بل من غير المجدي تقييد مساحة الأنشطة المشروعة، لأنها تنطوي على خطر تقييد مساحة الحوار السلمي». وذكرت باشليت أنه «يجب على إسرائيل ضمان عدم احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم وإدانتهم بسبب عملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها» ودعت السلطات الإسرائيلية إلى سحب تصنيفهم كمنظمات إرهابية تابعة للمنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وإعلان أنهم
'غير شرعيين'.